الحر العاملي

13

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

رجل فليحجّ ذلك الرجل . [ 34 ] وقال عليه السّلام : تقضى عن الرجل حجّة الإسلام من جميع ماله . 10 - من مات بعد الاستطاعة و ( 1 ) استقرار الحجّ ، وجب أن يقضى عنه من أصل المال وإن لم يوص لم تقدّم ويأتي . [ 35 ] وسئل الصادق عليه السّلام عن الرجل يموت ولم يحجّ حجّة الإسلام ولم يوص بها [ وهو موسر ، قال : يحجّ عنه من صلب ماله ، لا يجوز غير ذلك ] ( 1 ) . [ 36 ] [ وسئل عليه السّلام عن الرجل يموت ولم يحجّ حجّة الإسلام ولم يوص بها ] ( 1 ) ، أيقضى ( 1 ) عنه ؟ قال : نعم . [ 37 ] [ وسئل عليه السّلام عن الرجل والمرأة يموتان ولم يحجّا ، أيقضى ( 1 ) عنهما حجّة الإسلام ؟ قال : نعم ] ( 1 ) . 11 - يجب الحجّ بالنذر والعهد واليمين وبالإفساد وبالشروع وبالوصيّة لما يأتي . 12 - تقضى المنذورة والوصيّة من الثلث لما يأتي . ( 1 ) الثانية : في شرائطه ، وفيه اثنا عشر بحثا الأوّل : يشترط في ( 1 ) [ وجوب الحجّ أمور ] ( 1 ) اثنا عشر . 1 - الزاد .

--> [ 34 ] الوسائل 8 : 46 / 3 . ( 1 ) الأصل : في . [ 35 ] الوسائل 8 : 50 / 4 . ( 1 ) أثبتناه من م ورض والوسائل . [ 36 ] الوسائل 8 : 50 / 6 . ( 1 ) أثبتناه من م ورض والوسائل . ( 1 ) رض : تقتضي . [ 37 ] الوسائل 8 : 50 / 7 . ( 1 ) رض : تقتضي . ( 1 ) أثبتناه من باقي النسخ والوسائل . ( 1 ) الأصل : تقتضي المندوبة من الثلث لما يأتي في الوصيّة . ( 1 ) الأصل : فيه . ( 1 ) أثبتناه من باقي النسخ .